خدمات مصرفية اخرى
خدمات مصرفية:
جاء في الفصل الرابع المادة (5) من قانون المصارف الاسلامية الاعمال  التي يجيزها القانون لعمل المصارف الاسلامية التي يقدمها هي

1)   فتح الحسابات وقبول الودائع.

2)   اصدار البطاقات المصرفية المختلفة (فيزا ، فيزا الكترون،  ماستركارد، ...).

3)  اعتماد الصكوك و اصدار السفاتج

 الصك المعتمد: هو ورقة تجارية معتمده من المصرف و نظراً لفقدان الثقه  بين الاشخاص فيقوم الساحب (صاحب الحساب) بتصديق الصك لدى  المسحوب عليه ( المصرف)  وذلك بوجود رصيد في حسابه .

 أصدار السفاتج : هو ورقة تجاريه  و هو نوع من انواع الحواله يصدرها  المصرف بأمر من المراجع (المقبوضه منه) ( ليس لدية حساب مع  المصرف ) ويلتزم بموجبها المصرف بدفع اقيامها نقداً او بالمقاصة وتكون  لامر دائره او شخص و مقابل عموله معينه.

 4)   الحوالات المصرفية

‌أ-      تحويل الأموال للخارج عن طريق نظام سويفت العالمي SWIFT.

حوالة صادرة خارجية مباعة
حوالة واردة خارجية مبتاعة
‌ب-   تحويل الأموال داخلياً عن طريق نظام تحويل الأموال انياً RTGS.

حوالة صادرة داخل القطر مباعة
حوالة واردة مبتاعة
5)   نظام مقاصة الصكوك الالكترونية ACH.

6)   بيع وشراء العملات الأجنبية.

7)   تأجير الخزانات الحديدية.

8)   اعداد الدراسات الاقتصادية والمالية اللازمة لحساب المتعاملين مع  المصرف وغيرهم في مجال الاستثمارات الخاصة وتقييم دراسات الجدوى  المعدة من قبل الزبائن.

9)   المساهمة في تأسيس الشركات او المساهمة في رؤوس أموال  المصارف الإسلامية المجازة داخل العراق وخارجه بعد استحصال موافقة  البنك المركزي العراقي والمساهمة في الشركات القائمة ذات النشاط غير  المحرم شرعاً بموافقة البنك المركزي العراقي وبما لا يزيد على النسبة  التي يحددها البنك المركزي من رأس مال المصرف واحتياطياته.

10)   القيام بدور الوكيل في شراء وبيع الأسهم وشهادات الاستثمار من  أوراق مالية صادرة على غير أساس الربا.

11)   يمارس اعمال التمويل والاستثمار في مختلف المشاريع والأنشطة  التي لا تخالف الشريعة الإسلامية.

12)   ابرام العقود والاتفاقيات مع الافراد والشركات والمؤسسات والهيئات  داخل العراق وخارجه وبما لا يخالف احكام الشريعة الإسلامية.

13)   تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها  واستئجارها بما في ذلك استصلاح الأراضي المملوكة والمستأجرة  واعدادها للزراعة والصناعة والسياحة والإسكان بعد موافقة البنك  المركزي العراقي ونقل ملكية العقارات حال الانتهاء من الغرض الذي  أنشئت من اجله.

14)   تأسيس محافظ استثمارية وصناديق استثمارية وإصدار صكوك  مقارضة مشتركة او صكوك مقارضة مخصصة وفقاً لما يحدده البنك  المركزي العراقي.

15)   انشاء صناديق التأمين التبادلي لصالح المصرف او المتعاملين معه  في مختلف المجالات.

16)   قبول الأوراق التجارية والمالية لحفظها وتحصيل الحقوق المترتبة  عليها لأصحابها ودفع وتحصيل الصكوك واوامر واذونات الصرف ما لم  تكن متضمنة فوائد او تخالف احكام الشريعة الإسلامية.

17)   تقديم التمويل لأغراض التعامل بالعملات الأجنبية في أسواق  الصرف الانية.

18)   استثمار الودائع بموجب عقد وكالة مقابل اجر محدد فقط او اخذ اجر  محدد زائد حصة من الربح المتحقق عن عملية الاستثمار في حال زيادته  عن حد معين يذكر في العقد مسبقاً.

19)   التصرف بأموال المودعين بعد الرجوع الى أصحابها او حسبما  متفق عليه عند الإيداع.

 




متطلبات الحصول على الخدمة او المنتج

-  يجب أن يكون لدى الزبون حساب مصرفي .

-  أن يلتزم باللوائح ونموذج اعرف زبونك kyc على الأنموذج

-  أن يقدم الهويات التعريفيه

-  أن يقدم القوائم وما يثبت مصدر الثروة او النشاط

-  أن يبين مكان تواجده وشكله ومحل العمل وأرقام الموبايل والايميلات

-  أن يقدم توصيل كامل عن المستفيد الأخير وان وجد
2022-05-16 10:51 AM1993